من زال عقله بسبب يعذر فيه .
قوله ومن زال عقله بسبب يعذر فيه - كالمجنون والنائم والمغمى عليه والمبرسم - : لم يقع طلاقه .
هذا صحيح لكن لو ذكر المغمى عليه والمجنون - بعد أن أفاقا - أنهما طلقا : وقع الطلاق نص عليه .
قال المصنف : هذا فيمن جنونه بذهاب معرفة بالكلية .
فإما المبرسم ومن به نشاف : فلا يقع .
وقال فى الروضة : المبرسم والمسوس إن عقلا الطلاق : لزمهما .
قال فى الفروع : ويدخل فى كلامهم : من غصب حتى أغمى عليه أو غشى عليه .
قال الشيخ تقي الدين C : يدخل ذلك فى كلامهم بلا ريب .
وقال الشيخ تقي الدين C : إن غيره الغضب ولم يزل عقله : لم يقع الطلاق لأنه ألجأه عليه فإوقعه - وهو يكرهه - ليستريح منه فلم يبق له قصد صحيح فهو كالمكره ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله ولا يلزمه نذر الطاعه فيه