كتاب الطلاق .
فائدة : قوله وهو حل قيد النكاح .
وكذا قال غيره وقال في الرعاية الكبرى : حل قيد النكاح أو بعضه بوقوع ما يملكه من عدد الطلقات أو بعضها .
وقيل : هو تحريم بعد تحليل كالنكاح : تحليل بعد تحريم .
قوله ويباح عند الحاجة إليه ويكره من غير حاجة وعنه : أنه يحرم ويستحب إذا كان في بقاء النكاح ضررا .
أعلم أن الطلاق ينقسم إلى أحكام التكليف الخمسة وهى : الإباحه والإستحباب والكراهة والوجوب والتحريم .
فالمباح : يكون عند الحاجة إليه أسوأ خلق المرأة أو لسوء عشرتها وكذا للتضرر منها من غير حصول الغرض بها فيباح الطلاق في هذه الحالة من غير خلاف أعلمه .
والمكروه : إذا كان لغير حاجة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الخلاصة و المغنى و الهادى و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : أنه يحرم وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب .
وعنه : يباح فلا يكره ويحرم .
والمستحب : وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليه مثل ااصلاة ونحوها وكونها غير عفيفة ولا يمكن إجبارها على فعل حقوق الله تعالى فهذه يستحب طلاقها على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وعنه : يجب لكونها غير عفيفة ولتفريطها في حقوق الله تعالى .
قلت : وهو الصواب .
وذكر في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب وغيرهم إن المستحب : هو فيما إذا كانت مفرطة في حق زوجها ولا تقوم بحقوقه .
قلت : وفيه نظر