إذا أخذ السيد حقه من المكاتب ظاهرا ثم قال هو حر الخ .
أن السيد إذا أخذ حقه من المكاتب ظاهرا ثم قال : هو حر ثم بان مستحقا : أنه لا يعتق كما تقدم نقله في باب الكناية .
الخامسة : ذكر ابن عقيل في واضحة : أنه يستحب إعلام المستفتى بمذهب غيره إن كان أهلا للرخصة - كاطالب التخلص من الربا - فيدله علىمن يرى التحيل للخلاص منه والخلع بعدم وقوع الطلاق انتهى .
ونقل القاضي أبو الحسين في فروعه - في كتاب الطهارة - عن الإمام أحمد C أنهم جاءوه بفتوى فلم تكن على مذهبه فقال : عليكم بحلقه المدنيين ففى هذا دليل على أن المفتى إذا جاءه المستفتى ولم يكن له عنده رخصه فله أن يدله على صاحب مذهب له فيه رخصة .
وذكر في طبقاته : قال الفضل بن زياد : سمعت أبا عبد الله - وسئل عن الرجل يسأل عن الشئ في المسائل فهو عليه شئ من ذلك ؟ .
فقال : إذا كان الرجل متبعا أرشده إليه فلا بأس .
قيل له : فيبقى بقول مالك وهؤلاء ؟ قال : لا إلا بسنة رسول الله A ولآثاره وما ورى عن الصحابة رضى الله عنهم فإن لم يكن فعن التابعين انتهى .
ويأتى التنبيه على ذلك في أواخر كتاب القضاء في أحكام المفتى .
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب