إن وجد الصفة حال البينونة : عادت .
قوله وإن لم توجد الصفة حال البينونة : عادت رواية واحدة .
هكذا قال الجمهور .
وذكر الشيخ تقى الدين C رواية : أن الصفة لا تعود مطلقا .
يعنى سواء وجدت حال البينونة أولا .
قلت : وهو الصحيح في منهاج الشافعية .
فوائد .
الأولى : يحرم الخلع حيلة لإسقاط عين طلاق ولا يقع على الصحيح من المذهب .
جزم به ابن بطة في مصنف له في هذه المسألة وذكره عن الآجري .
وجزم به في عيون المسائل و القاضى في الخلاف وأبو الخطاب في الانتصار .
وقال : هو محرم عند أصحابنا .
وكذا قال المصنف في المغني : هذا فعل حيلة على إبطال الطلاق المعلق والحيل خدع لا تحل ما حرم الله .
قال الشيخ تقى الدين C : خلع الحيلة لا يصح على الأصح كما لا يصح نكاح المحلل لأنه ليس المقصود منه الفرقة وإنما يقصد به بقاء المرأة مع زوجها كما في نكاح المحلل والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده وقدمه في الفروع .
وقيل : يحرم ويقع .
وقال في الرعايتين و الحاوي الصغير : ويحرم الخلع حيلة ويقع في أصح الوجهين .
قال في الفروع : وشذ في الرعاية وذكره .
قلت : غالب الناس واقع في هذه المسألة وكثيرا ما يستعملونها في هذه الأزمنة ففى هذا القول فرج لهم .
واختار ابن القيم في إعلام الموقعين ونصره من عشرة أوجه .
وقال في الفروع : ويتوجه أن هذه المسألة وقصد المحلل التحليل وقصد أحد المتعاقدين قصدا محرما كبيع عصير ممن يتخذه خمرا : على حد واحد .
فيقال في كل منهما ما قيل في الأخرى