لو اعتقد البينونة بذلك ثم فعل ما حلف عليه .
الثانية : لو اعتقد البينونه بذلك ثم فعل ما حلف عليه : فحكمه حكم مطلق أجنبيه فتبين أنها امرأته فظنها أجنبيه فقال لها ( أنت طالق ) ففى وقوع الطلاق روايتان وأطلقهما فى المحرر و النظم و الرعايتين الفروع وغيرهم .
إحداهما : لا يقع .
قال ابن عقيل وغيرة : العمل على أنه لا يصح .
وجزم به فى الوجيز واختاره أبو بكر .
والرواية الثانيه : يقع جزم به في تذكرة ابن عقيل و المنور وغيرهما .
قال في تذكرة ابن عبدوس : دين ولم يقبل حكما انتهى .
وقال فى القواعد الأصوليه : قال ابو العباس : لو خالع وفعل المحلوف عليه بعد الخلع معتقدا .
أن الفعل بعد الخلع لم يتناوله يمينه أو فعل المحلوف عليه معتقدا زوال النكاح ولم يكن كذلك : .
فهو كما لو حلف على شىء بظنه فبان بخلافه .
وفيه روايتان يأتيان فى كتاب الأيمان .
وقد جزم المصنف هناك : أيه لا يحنث .
قلت : ومما يشبه أصل هذا : ما قاله الأصحاب فى الصوم لو أكل ناسيا واعتقد الفطر به ثم جامع فأنهم قالوا : حكمه حكم الناسي .
وقد اختار جماعة من الأصحاب فى هذة المسأله : أنه لا يكفر منهم ابن بطه و الآجري و أبو محمد الجوزي و الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق بل قالوا عن غير ابن بطه - .
إنه لا يقضى أيضا والله أعلم .
وقال الشيخ تقي الدين C : خلع اليمين هل يقع رجعيا أو لغوا وهو أقوى ؟ فيه نزاع .
لأن قصده ضده كالمحلل .
الثالثه : قال ابن نصر الله - فى حواشيه على الفروع - قال فى المغني فى الكتابه قبل مسألة ما لو قبض من بحوم كتابته شيئا استقبل به حولا .
فقال : فصل وإذا دفع إليه مال كتابته ظاهرا فقال له السيد ( أنت حر ) أو قال ( هذا حر ) .
ثم بان العوض مستحقا : لم يعتق بذلك لأن ظاهره الإخبار عما حصل له بالأداء ولو ادعى المكاتب أن سيده قصد بذلك عتقه وأنكرالسيد فالقول قول السيد مع يمينه لأن الظاهر معه .
وهو أخبر بما نوى انتهى