إن علق طلاقها في صفة ثم خالعها .
قوله وإن علق طلاقها بصفة ثم خالعها أو أبانها بثلاث أو دونها فوجدت الصفة ثم أعاد فتزوجها فوجدت الصفة طلقت نص عليه .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافى و الهادى و المغنى و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و تجريد العناية و إدراك الغاية وغيرهم .
ويتخرج أن لا تطلق بناء على الرواية في العتق اختاره أبو الحسن التميمى .
وجزم في الروضة بالتسوية بين العتق والطلاق .
وقال أبو الخطاب - وتبعه في الترغيب - : الطلاق أولى من العتق .
وحكاه ابن الجوزى رواية و الشيخ تقي الدين وحكاه أيضا قولا .
وجزم به أبو محمد الجوزي في كتابه ( الطريق الأقرب في العتق والطلاق ) .
فائدة : وكذا الحكم إن قال ( إن بنت منى ثم تزوجتك فأنت طالق ) فبانت ثم تزوجها قاله في الفروع .
وقال في التعليق احتمالا : لا يقع كتعليقه بالملك .
قال الإمام أحمد C - فيمن طلق واحدة ثم قال إن راجعتك فأنت طالق ثلاثا - إن كان هذا القول تغليظا عليها في أن لا تعود إليه : فمتى عادت إليه في العدة وبعدها طلقت