لو كان وكيل الوكيل الزوج والزوجة واحدا وتولى طرفى العقد الخ .
الثانية : لو كان وكيل الزوج والزوجة واحدا وتولى طرفى العقد : كان حكمه حكم النكاح قال في الفروع .
وقال في الرعايتين و الحاوي الصغير : ولا يتولى طرفى الخلع وكيل واحد وخرج جوازه .
قوله وإن تخالعا : تراجعا بما بينهما من الحقوق .
يعنى : حقوق النكاح وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : أنها تسقط .
واستثنى الأصحاب - منهم المصنف و المجد والشارح وصاحب الفروع وغيرهم - نفقة العدة .
زاد في المحرر و الفروع وغيرهما - وهو مراد غيرهم - وبقية ما خولع ببعضه .
تنبيهان .
إحدهما : قوله وعنه أنها تسقط يعنى حقوق النكاح .
إما الديون ونحوها : فإنها لا تسقط قولا واحدا قاله الأصحاب منه المصنف والشارح و ابن منجا في شرحه وصاحب الفروع .
الثانية : مفهوم قوله وإن تخالعا أنهما لو تطالقا تراجعا بجميع الحقوق قولا واحدا وهو صحيح صرح ابن منجا في شرحه وصاحب الفروع وغيرهما .
قوله وإن اختلفا في قدر العوض أو عينيه أو تأجيله : فالقول قولها مع يمينها .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم وصححه في البلغة وغيره .
ويتخرج : إن القول الزوج خرجه القاضى وهو رواية عن الإمام أحمد C حكاه القاضي .
وقيل : القول قول زوج إن لم يجاوز مهرها .
ويحتمل أن يتحالفا إن لم يكن بلفظ طلاق ويرجعا إلى المهر المسمى إن كان وإلا إلى فمهر المثل إن لم يكن مسمى وهو لأبى الخطاب