إن خالعته في مرض موتها الخ .
قوله وإن خالعته في مرض موتها : فله الأقل من المسمى أو ميراثه منها .
هذا المذهب جزم به في المغني و الشرح و ابن منجا و الخرقي و الزركشي و الوجيز وغيرهم .
قدمه في الفروع وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
وقيل : إذا خالعته على مهرها : فللورثه منعه ولو كان أقل من ميراثها .
قوله وإن طلقها في مرض موته وأوصى لها بأكثر من ميراثها : لم تستحق أكثر من ميراثها وإن خالعها في مرضه أو حاباها : فهو من رأس المال .
قد تقدم في أواخر باب الهبة ( إذا عاوض المريض بثمن المثل للوارث وغيره ) و ( إذا حابى وارثه أو أجنبا ) فليعاود .
قوله وإذا وكل الزوج في خلعه امرأته مطلقا فخالع بمهرها فما زاد : صح بلا نزاع وإن نقص من المهر : رجع على الوكيل بالنقص ويصح الخلع .
هذا المذهب وأحد الأقوال اختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في الرعايتين و تجريد العناية وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الحاوى الصغير .
ويحتمل أن يخير بين قبوله ناقصا وبين رده وله الرجعة .
وهذا الإحتمال القاضى وابى الخطاب .
وقيل : يجب مهر مثلها وهو احتمال للقاضى أيضا .
وقيل : لا يصح الخلع وقدمه الناظم وصححه وإليه ميل المصنف و الشارح وهو ظاهر قول ابن حامد والقاضى .
وأطلق الأول والأخير في المحرر و الشرح .
وأطلق الأول والثالث والرابع في الفروع والثانى لم يذكره فيه .
فائدة : لو خالع وكيله بلا مال : كان الخلع لغوا مطلقا على الصحيح من المذهب .
وقيل : يصح أن صح الخلع بلا عوض وإلا وقع رجعيا .
وإما وكيلها : فيصح خلعه