إن عين له العوض فنقص منه الخ .
قوله وإن عين له العوض فنقص منه : لم يصح الخلع عند ابن حامد .
وهو المذهب اختاره القاضي و أبو الخطاب والمصنف والشارح .
وصححه في الرعايتين و النظم وقدمه في الخلاصة وجزم به في المنور .
وقال أبو بكر : يصح ويرجع على الوكيل بالنقص .
قال في الفائدة العشرين : هذا المنصوص عن الإمام أحمد C .
قال ابن منجا في شرحه : هذا يصح وجزم به في الوجيز .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الكافى و الحاوى الصغير و الفروع .
قوله وإن وكلت المرأة في ذلك فخالع بمهرها فما دون أو بما عينته فما دون : صح بلا نزاع وإن زاد : لم يصح .
هذا أحد الأقوال وجعله ابن منجا في شرحه المذهب وصححه الناظم .
ويحتمل أن يصح وتبطل الزيادة .
يعنى : إنها لا تلزم الوكيل .
وقيل : لا تصح في المعين ونصح في غيره .
وقيل : تصح وتلزم الوكيل الزيادة وهو المذهب صححه في الرعايتين .
وجزم به في الهداية و المذهب و الحاوي الصغير و الوجيز .
وقدمه في المغني و الكافي و الشرح .
وقال القاضى : في المجرد : عليها مهر مثلها ولا شئ على وكيلها لأنه لم يقبل العقد لها لا مطلقا ولا لنفسه بخلاف الشراء .
وأطلقهن في الفروع إلا الثانى فإنه لم يذكره .
وقال في المستوعب : إذا وكلته وأطلقت لا يلزمها إلا مقدار النهر المسمى .
فإن لم يكن فمهر المثل .
وقال - فيما إذا زاد على عينت له - يلزم الوكيل الزيادة .
وقال ابن البنا : يلزمها أكثر الأمرين من مهر مثلها أو المسمى