إن قالت لامرأته أنت طالق وعليك ألف طلقت ولا شيء عليها .
قوله وإن قال لامرأته : أنت طالق وعليك ألف : طلقت ولا شيء عليها .
يعنى : إن ذلك ليس بشرط ولا كالشرط على الصحيح من المذهب لاكن إذا قبلت : فتارة تقبل في المجلس وتارة لا تقبل .
فإن قبلت في المجلس : بانت منه واستحقه وله الرجوع قبل قبولها على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر و النظم و الفروع .
وجعله المصنف - C - في المغني : ك ( إن أعطيتينى ألفا فأنت طالق ) كما تقدم قريبا .
وإن لم تقبل في المجلس فالصحيح من المذهب : أنها تطلق مجانا رجعيا .
ولا شئ عليها نص عليه وعليه جماهير الأصحاب منهم ابن عقيل .
وجزم به في الوجيز و المنور و الشرح و شرح ابن منجا .
بل قطع به أكثر الأصحاب .
[ وهو ظاهر ما قدمه في الفروع و الرعايتين و الحاوي ] .
وقيل : لا تطلق حتى تختار ذكره في الرعايتين .
ولم أره في غيرهما والظاهر : أنه التخريج .
وقال القاضى : لا تطلق .
قال في الفروع وخرج من نظيرتها في العتق : عدم الوقوع .
قوله وإن قال ( علي ألف ) أو ( بألف ) فكذلك .
يعنى : إن ذلك ليس بشرط ولا كالشرط على الصحيح من المذهب .
لاكن إن قبلت في المجلس : بانت منه واستحق الألف وله الرجوع قبل قبولها كالأولى وهذا المذهب .
قدمه في المحرر و النظم و الفروع .
وجعله في المغني : ك ( إن أعطيتينى ألفا فأنت طالق ) كما تقدم .
قال في المحرر - في الصور الثلاث - وقيل : جعلناه رجعيا بلا قبول فكذلك .
فإن لم يقبل فالصحيح من المذهب : أه يقع رجعيا ولا شئ عليها وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه .
وجزم في الوجيز و المنور و منتخب الأدمى و تجريد العناية وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي و الفروع .
وجزم به في القواعد في قوله بألف .
ويحتمل إلا تطلق حتى تختار فيلزمها الألف .
وهو قول القاضى في المجرد نقله عنه ابن منجا في شرحه وغيره .
واختاره ابن عقيل نقله عنه فى المحرر وغيره .
وقال القاضى فى موضع من كلامه : لا تطلق إلا إذا قال ( بألف ) فلا تطلق حتى تختار ذلك واختاره الشارح .
ونقل المصنف فى المغني والشارح و ابن منجا عن القاضي أنه قال : لا تطلق فى قوله ( على ألف ) حتى أتختار .
قال فى الفروع : وخرج عدم الوقوع من نظيرتهن فى العتق .
[ وقال القاضي - فى موضع من كلامه أيضا - إنها لا تطلق ألا فى قوله لها ( أنت طالق بألف ) نقله عنه فى المحرر وغيره .
وقال ابن عقيل : لا تطلق فى الصورتين الأولتين وتطلق فى الأخيره .
فائده : لا ينقلب الطلاق الرجعي بائنا ببذلها الألف فى المجلس فى الصور الثلاث على الصحيح من المذهب قدمه فى الفروع .
وقيل : بلى فى الصورتين الأخيرتين فقط .
قلت : فيعايي بهما .
قال الشيخ تقي الدين C : مع أن ( علي ) للشرط اتفاقا .
وقال المصنف فى المغني : ليست للشرط ولا للمعاوضه .
لعدم صحة قوله ( بعتك ثوبي عاى دينار )