إن لم يكن بقى من طلاقها إلا واحدة .
قوله وإن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة ففعل : استحق الألف علمت أو لم تعلم .
هذا المذهب وعليه الأصحاب قاله المصنف والشارح .
ويحتمل ألا يستحق إلا ثلثه إذا لم يعلم وهو للمصنف هنا .
قوله وإن كانت له امرأتان مكلفة يعني رشيدة وغير مكلفة .
يعنى : وكان مميزة فقال : أنتما طالقتان بألف أن شئتما فقالتا : قد شئنا : لزم المكلفة نصف الألف وطلقت بائنا .
الصحيح من المذهب : أنه يلزمها نصف الألف .
اختاره أبو بكر و ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في المحرر و الوجيز و المنور وغيرهم .
وقدمه في الخلاصة و الرعايتين و الفروع وغيرهم .
وعند ابن حامد : يقسط الألف على قدر مهريهما .
وذكره المصنف والشارح : ظاهر المذهب .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب .
قوله ووقع الطلاق بالأخرى رجعيا ولا شيء عليها .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : لا مشيئة لها .
فعلى هذا : لا تطلق واحدة منهما كما لو كانت غير مميز .
قال المصنف والشارح وغيرهما : وكذلك المحجور عليها للسفة حكمها حكم غير مكلفة .
فائدتان .
إحداهما : لو قالت له زوجتاه ( طلقنا بألف ) فطلق أحدهما : بانت بقستها من الألف .
ولو قالته إحداهما : فطلاقة رجعي ولا شئ له صححه في المحرر وقدمه في الكافي .
قال في المغني : قياس قول أصحابنا لا يلزم البادلة هنا شئ .
وقال القاضى : هى كالتى قبلها .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به ابن رزين في شرحه .
وقدمه في الرعايتين و الحاوى الصغير وأطلقهما في الفروع .
الثانية : لو قالت ( طلقنى بألف على أن لا تطلق ضرتى ) أو ( على أن طلقها ) صحه شرطه وعوضه فإن لم يف : استحق - في الأصح - الأقل منه أو المسمى قال في الفروع غيره