إن قالت طلقنى ثلاثا بألف فطلقها واحدة .
قوله وإن قالت ( طلقني ثلاثا بألف ) فطلقها واحدة : لم يستحق شيئا ووقعت رجعية .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب .
ويحتمل أن يستحق ثلث الألف .
وهو ل أبي الخطاب وهو رواية في التبصرة وتقع بائنة