إن قالت طلقنى واحدة بألف فطلقها ثلاثا .
قوله وإن قالت ( طلقنى واحدة بألف ) فطلقها ثلاثا : استحقها .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغنى و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل : إن قال ( أنت طالق ثلاثا بألف ) استحق ثلث الألف فقط .
وقال ابن عبدوس في تذكرته : وإن قالت ( طلقنى واحدة بألف ) أو ( على ألف ) فقال ( أنت طالق ثلاثا بألف ) أخذها والأقوى إن رضيت : أخذها .
وإن أبت : لم تطلق انتهى .
تنبيه : وكذا الحكم لو طلقها اثنتين قاله في الروضة .
فائدة : لو قالت ( طلقنى واحدة بألف ) فقال ( أنت طالق وطالق وطالق ) .
بانت بالأولة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وجزم به ابن عبدوس في تذكرته اختاره القاضى في المجرد .
قلت : فيعابي بها .
وقيل : تطلق ثلاثا .
قلت : هذا موافق لقواعد المذهب والأول مشكل عليه .
قال في القواعد الأصولية : لو قالت له زوجته التى لم يدخل بها ( طلقنى بألف ) فقال ( أنت طالق وطالق وطالق ) فقال القاضى في امجرد : تطلق هنا واحدة .
وما قاله في المجرد بعيد على قاعدة المذهب .
وخالفه في الجامع الكبير فقال : تطلق هنا ثلاثا وبناء على قاعدة المذهب أن الواو : لمطلق الجمع .
ثم ناقص فذكر في نظيرتها : أنها تطلق واحدة .
ومن الأصحاب من وافقه في بعض الصور وخالفه في بعضها .
ومنهم من قال : ما قاله منهو على المذهب ولا فرق عندنا بين أنت طالق ثلاثا وبين قوله أنت طالق وطالق وطالق .
وهو طريق صاحب المحرر في تعليقه على الهداية انتهى .
فعلى المذهب : لو ذكر الألف عقيب الثانية : بانت بها والأولى رجعية ولغت الثالثة