لو قالت طلقنى بألف إلى شهر فطلقها قبله الخ .
الرابعة : لو قالت ( طلقنى بألف إلى شهر ) فطلقها قبله : فلا شئ له نص عليه وإن قالت ( من الآن إلى شهر ) فطلقها قبله : استحقه على الصحيح من المذهب وذكر القاضى : أنه يستحق مهر مثلها .
الخامسة : لو قالت ( طلقنى بألف ) فقال ( خلعتك ) فإن قلنا : هو طلاق استحقه وإلا لم يصح هذا هو الصحيح من المذهب .
وقيل : هوخلع بلا عوض .
وتقدم كلامه في الرعاية الكبرى .
وقال في الروضة : يصح وله العوض لأن القصد أن تملك نفسها بالطلقة وقد حصل بالخلع .
وعكس المسألة : بأن قالت ( اخلعنى بألف ) فقال ( طلقتك ) يستحقها إن قلنا : هو طلاق وإلا فوجهان .
وأطلقهما في الفروع .
وهما احتمالان مطلقان في المغنى و الشرح .
أحدهما : لا يستحق شيئا وهو الصواب وقدمه ابن رزين في شرحه قال في الرعاية الكبرى وقيل : إن قالت ( اخلعنى بألف ) فقال في المجلس ( طلقتك ) طلقت مجانا كما تقدم .
فإن لم يستحق : ففى وقوعه رجعيا احتمالان وأطلقهما في الفروع و المغنى و الشرح .
قلت : الصواب أنه يقع رجعيا .
وعلى القول الآخر : لا يقع بها شئ