إن قال إن أعطيتيني ثوبا هرويا فأنت طالق .
قوله وإن قال : إن أعطيتيني ثوبا هرويا فأنت طالق فأعطته مرويا : لم تطلق بلا نزاع .
قةله وإن خالعته على مروي .
بأن قالت ( اخلعى على هذا الثوب المروى ) فبان هرويا : فله الخيار بين رده إمساكه هذا أحد الوجهين .
جزم به في الوجيز و الرعاية الكبرى .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وعند أبى الخطاب : ليس له غيره إن وقع الخلع [ منجزا ] على عينه .
اختاره في الهداية وهو المذهب .
[ نباء على أنه ] قدمه في المحرر و النظم و الفروع .
[ وهاذ يقتضى حكاية وجهين في كل من الكتب الثلاثة في الخلع المنجز على عوض معين إذا بانت الصفة المعينة مخالفة وأن المقدم منهما في ذلك فيها : أنه ليس له غيره وأن المؤخر منها فيها : أنه يخير في ذلك بين رده وإمساكه وليس فيها - ولا في بعضها - حكايتهما في ذلك .
بل في المحرر و النظم - في باب الصداق - : أنه إذا ظهر فيه على عيب أو نقص صفة شرطت فيه : أنه يخير بين الأرش - يعنى : مع الإمساك - أو الرد وأخذ القيمة كاملة .
ثم حكوا رواية أخرى بأنه لا أرش مع إمساكه ولم يحكيا غيره في الباب المذكور .
ثم ذكروا - في باب الخلع - مسألة الصداق المعلق على عوض معين وقدما أنه لا شئ له غيره إن بان بخلاف الصفة المعينة .
ثم حكيا قولا بأن له رده وأخذ قيمته بالصفة سليما كما لو يجز الخلع عليه ومقتضى هذا : أنه لا خلاف عندهما في الخلع المنجز وأنه يخير بين ما ذكر سواء كان بلفظ ( الخلع ) أو ( الطلاق ) .
وفي الفروع - في باب الصداق - أنه إن بان عوض الخلع المنجزح معيبا أو ناقصا صفة : طت فيه : أن حكمه حكم المبيع وأقتصر على ذلك .
ومقتضاه : أنه يخير إذا وجده معيبا أو ناقصا - كما ذكر - بين إمساكه ورده ولم يتعرض للمسألة في باب الخلع اكتفاء بما ذكره في باب الصداق .
فهذا هو المجزوم به في الكتب الثلاثة مع الجزم به أيضا في الوجيز و الرعاية الكبرى والمقدم من الوجهين المذكورين في الهداية و المستوعب و المغني و الشرح و الرعاية الصغرى وغيرهما .
والوجه الآخر : إنما هو اختيار لأبى الخطاب في الهداية كما حكاه عنه فيها جماعة من الأصحاب .
فتبين بذلك : أن المذهب منهما فيها حينئذ هو الوجه الأول الذى جزم به بعض الأصحاب وقدمه بعضهم أيضا منهم المؤلف .
لا أنه هو الوجه الثانى منهما عنده وجزم به في بعض كتبه تبعا لغيره والله أعلم ]