إن قال : إن أعطيتيني هذا العبد أنت طالق .
قوله وإن قال : إن أعطيتيني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه : طلقت وإن خرج معيبا فلا شيء له .
تغليبا للشرط هذا المذهب نص عليه .
واختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهدية و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقيل : له الرد وأخذ القيمة بالصفة سليما اختاره القاضي .
وقال في المستوعب - بعد أن قدم ما قاله المصنف - وذكر الخرقي : أنه إذا خالعها على ثوب فخرج معيبا : أنه مخبر بين أن يأخذ أرش العيب أو قيمة الثوب ويرده فيكون في مسألتنا كذلك انتهى .
وقال في الترغيب : في رجوعه بأرشه وجهان وأنه بان مستحق الدم فقيل : فأرش عيبه وقيل : قيمته نقله في الفروع .
قلت : قال في المستوعب : فإن خالعته على عبد فوجده مباح الدم بقصاص أو غيره فقيل : رجع عليها بأرش العيب ذكره القاضي .
وذكر ابن البنا : أنه يرجع بقيمته .
قوله وإن خرج مغصوبا : لم يقع الطلاق .
وكذا لو بان حرا وهذا المذهب .
جزم به الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و المنور وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المغني و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : يقع وله قيمة وكذلك في التى قبلها .
يعني فيما إذا قال ( إن أعطيتنى عبدا فأنت طالق ) فأعطته عبدا مغصوبا وجزم بهذه الرواية في الروضة وغيرها فقال : لو خالعته على عبد فبان حرا أو مغصوبا أو بعضه : صح ورحع بقيمه أو قيمة ما خرج