إن أعطيتينى أو إذا أعطيتيني أو متى أعطيتنى ألفا فأت طالق .
قوله إذا قال ( إن أعطيتيني أو إذا أعطيتيني أو متى أعطيتيني ألفا فأنت طالق ) كان على التراخي أى وقت أعطته ألفا : طلقت .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب لأن الشرط لا زم من جهته لا يصح إبطاله .
وقال الشيخ تقى الدين C : ليس بلازم من جهته كالكتابة عنده ووافق على شرط محض كقوله إن قدم زيد فأنت طالق .
وقال : التعليق الذى يقصد به إيقاع الجزاء : إن كان معازضة فهو معاوضة .
ثم إن كانت لا زمة : فلازم وإلا فلا فلا يلزم الخلع قبل القبول ولا الكتابة .
وقول من قال : التعليق لازم دعوى مجردة انتهى .
ويأتى هذا وغيره في أوائل باب تعليق الطلاق بالشروط .
تنبيه : مراده بقوله أي وقت أعطته ألفا طلقت بحيث يمكنه قبضه صرح به في المنتخب و المغني و الشرح وغيرهم .
ومراده : أن تكون الألف وازنة بإحضاره ولو كانت ناقصة بالعدد وازنتها في قبضه وملكه .
وفي الترغيب وجهان في ( إن أقبضتينى ) فأحضرته ولم يقبضه فلو قبضه فهل يملكه فيقع الطلاق بائنا أم لا يمكله فيقع رجعيا ؟ خ فيه احتمالان وأطلقهما في الفروع .
قلت الصواب : أنه يكون بائنا بالشروط المتقدم .
وقيل : يكفى عدد متفق برأسه بلا وون لحصول المقصود فلا يكفى وازنه ناقصة عددا وهو احتمال في المغني و الشرح .
قلت : وهذا القول هو المعروف فى زمننا وغيره .
واختار الشيخ تقي الدين C في الزكاة : يقويه .
والسبيكة لا تسمى دراهم