إن خالعها على حمل أمتها أو ما تحمل شجرتها .
قوله وإن خالعها على حمل أمتها أو تحمل شجرتها : فله ذلك فإن لم تحملا : فقال الإمام أحمد C : ترضيه بشيء .
وهو المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع .
وقال القاضي : لا شئ له .
وتأول كلام الإمام أحمد ( ترضيه بشئ ) على الاستحباب .
وفرق بين هذه المسألة ومسألة الدارهم والمتاع حيث يرجع هناك إذا لم يجد شيئا وهنا لا يرجع وصححه في النظم وقدمه في تجريد العناية .
وقال ابن عقيل : له مهر المثل .
وقال أبو الخطاب : له المهر المسمى لها .
وقيل : يبطل الخلع هنا وإن صححناه في التى قبلها .
وقال في المحرر ومن تابعه ما معناه : وإن جعلا العوض ما لا يصح مهرا - لغرر أو جهالة صح الخلع به إن صححنا الخلع بغير عوض ووجب فيما لا يجهل حالا ومآلا - كثوب ودار ونحوهما أدنى ما يتناوله الاسم .
وأما فيما يتبين في المال - كخمل أمتها وما تحمل شجرتها وآبق منقطع خبره وما فى بيتها من متاع أو ما فى يدها من الدراهم - : فله ما ينكشف ويحصل منه : ولا شئ عليها لما يتبين عدمه إلا ما كان بتغريرها كمسألة المتاع والدراهم .
وأما إن قلنا : ياشتراط العوض في الخلع ففيه حمسة أوجه .
أحدها : وهو ظاهر كلامه صحة الخلع بالمسمى كما سبق - لكن يجب أدنى ما يتناوله الاسم لما يتبين عدمه وإن لم يكن غرته كحمل الأمة والشجر .
الثانى : صحته بمهرها فيما يجهل حالا ومآلا وصحته بالمسمى فيما يرجى تبيينه فإن تبين عدمه : رجع إلى مهرها .
وقيل : إذا لم تغره فلا شئ عليها .
الثالث : فساد المسمى وصحة الخلع بقدر مهرها .
[ وقيل : إذا لم تغره فلا شئ عليها ] .
الرابع : بطلان الخلع قاله أبو بكر .
الخامس : بطلانه بالمعدوم وقت العقد كما يحمل شجرها وصحته مع الموجود يقينا أو ظنا .
ثم هل يجب المسمى أو قدر المهر أو يفرق بين المتبين مآلا وبين غيره ؟ مبنى على ما سبق انتهى