إن خالعها على عبد : فله أقل ما يسمى عبدا .
قوله فإن خالعها على عبد : فله أقل ما يسمى عبدا وإن قال ( إن أعطيتني عبدا فأنت طالق ) طلقت بأي عبد أعطيته إياه طلاقا بائنا وملك العبد نص عليه .
إذا خالعها على عبد : فله أقل ما يسمى عبدا على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع و المغني و الشرح .
وقيل : يجب مهرها .
وقال القاضي : يلزمها عبد وسط .
قال في المحرر و الفروع و الحاوي : وإن خالعها على عبد مطلق فله الوسط إن قلنا به في المهر وإلا فهل له أى عبد أعطته أو قدر مهرها والخلع أباطل ؟ ينبنى على ما سبق .
وأما إذا قال لها ( إن أعطيتينى عبدا فأنت طالق ) فالصحيح من المذهب : أنها تطلق بأى عبد أعطيته يصح تمليكه نص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية و المغني و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال القاضي : يلزمها عبد وسط فلو أعطيته معيبا أو دون الوسط : فله رده وأخذ بدله والبينونة بحالها