يصح الخلع بالمجهول .
قوله ويصح الخلع بالمجهول .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع وغيره : هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره .
قال الزركشى : هو المذهب المعمول به .
وقال أبو بكر : لا يصح وقال : هو قياس قول الإمام أحمد C .
وجزم به أبو محمد الجوزى وأنه كالمهر .
والعمل والتفريغ : على الأول .
قوله فإذا خالعها على ما في يدها من الدراهم أو ما في بيتها من المتاع : فله ما فيهما فإن لم يكن فيهما شيء : فله ثلاثة دراهم وأقل ما يسمى متاعا .
إن كان في يدها شئ من الدراهم : فهى له لا يستحق غيرها .
وظاهر كلامه : ولو كان دون ثلاثة دراهم وهو صحيح .
وهو المذهب وهو ظاهر ما جزم به في المحرر و الفروع وقدمه الزركشي .
وقيل : يستحق ثلاثة دراهم كاملة .
وهما احتمالان مطلقان في المغني و الشرح .
وأما إذا لم يكن في يدها شئ فجزم المصنف هنا : بأن له ثلاثة دراهم .
وجزم به غير ونص عليه .
وقال الزركشي : الذى يظهر أن له ما فى يدها فإن لم يكن في يدها شئ فله أقل ما يتناوله الاسم انتهى .
ويأتى كلامه في المحرر .
وإذا لم يكن في بيتها متاع فجزم المصنف هنا : أنه يلزمها أقل ما يسمى متاعا وهو المذهب .
جزم به فى الوجيز وقدمه فى المغني و الشرح و الفروع .
وقال القاضي : يرجع عليها بصداقها .
وقاله أصحاب القاضي أيضا قاله المصنف والشارح .
وقيل : إذا لن تغره فلا شىء عليها