لو خالع حاملا فأبرأته من نفقة حملها : فلا نفقة لها .
فائدتان .
إحداهما : لو خالع حاملا فأبرأته من نفقة حملها فلا نفقة لها ولا للولد حتى تفطمه .
نقل المروذي : إذا أبرأته من مهرها ونفقتها ولها ولد : فلها النفقة عليه إذا فطمته لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة فإذا فطمته : فلها طلبه بنفقته .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم الخرقي .
وقال القاضي : إنما صحت المخالعة على نفقة الولد وهى للولد دونها لأنها في حكم المالكة لها وبعد الزضع تأخذ أجرة رضاعها .
فأما النفقة الزائدة على هذا - من كسوة الطفل ودهنه ونحوه - فلا يصح أن تعاوض به لأنه ليس لها ولا في حكم ما هو لها .
قال الزركشى : وكأنه يخصص كلام الخرقي .
الثانية : يعتبر في ذلك كله الصيغة فيقول ( خلعتك ) أو ( فسخت ) أو ( فاديت على كذا ) فتقول ( قبلت أو رضيت ) ويكفى ذلك على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع وقيل : وتذكره