إن بان معيبا : فله أرشه أو قيمته ويرده .
قوله وإن بان معيبا : فله أرشه أو قيمته ويرده .
فهو بالخيرة في ذلك تغليبا للمعاوضة وهذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في المغني و الشرح و شرح ابن منجا و الوجيز وغيرهم وقدمه الزركشي .
وعنه : لا أرش له مع الإمساك كالرواية التى في البيع والصداق .
تنبيه : قوله فبان حرا أو مستحقا .
يحترز عما إذا كانا يعلمان ذلك فإنه لا شئ له .
وهل يصح الخلع أو يكون كالخل بغير عوض ؟ فيه طريقان .
الأول : طريق القاضى في الجامع الصغير و ابن البنا و ابن عقيل في التذكرة والثانى : طريق الشريف و أبي الخطاب و الشيرازي والمصنف و المجد وغيرهم .
قوله وإن خالعها على رضاع ولده عامين أو سكنى دار : صح فإن مات الولد أو خربت الدار : رجع بأجرة باقي المدة .
من أجرة الرضاع والدار وهذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المحرر و النظم و تذكرة ابن عبدوس و الحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الرعايتين .
قال في المستوعب : رجع عليها بأجرة رضاعه أو ما بقى منها .
وقيل : يرجع بأجرة المثل جزم به في المغني و الكافي .
قال الشارح : فإذا خرجت الدار : رجع عليها بأجرة باقى المدة وتقدر بأجرة المثل .
وأطلقهما في الفروع فقال : يرجع قيل : ببقية حقه وقيل : بأجرة المثل .
فعلى المذهب : هل يرجع به دفعة واحدة أو يستحقه يوما فيوما ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : يرجع يوما بيوم .
قلت : وهو أولى وأقرب إلى العدل وذكره القاضي في المجرد .
قال المصنف والشارح : وهو الصحيح .
والثاني : يستحقه دفعة واحدة قاله القاضي في الجامع