موت المرضعة وجفاف لبنها في أثناء المدة .
فائدتان .
إحداهما : موت المرضعة وجفاف لبنها في أثناء المدة : كموت المرتضع في حكم على ما تقدم وكذا كفالة الولد مدة معينة ونفقته .
لكن قال في الرعاية : لو مات في الكفالة أثناء المدة : فإنه يرجع بقيمة كفالة مثلها لمثله .
قال فى الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الفروع : وفى اعتبار ذكر قدر النفقة وصفتها وجهان .
قال فى الرعاية الكبرى : فإن صح الإطلاق فله نفقة مثله وقطع به فى المغنى و الشرح