لو جهل التحريم .
فائدتان .
إحداهما : لو جهل التحريم : صح وكان له بدله قاله فى الرعايتين .
الثانية : إذا تخالع كافران بمحرم يعلمانه ثم أسلما - أو أحدهما - قبل قبضه فلا شىء له على الصحيح من المذهب اختاره القاضي فى الجامع و ابن عبدوس فى تذكرته وجزم به فى المنور وقدمه فى المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقيل : له قيمته عند أهله اختاره المصنف وغيره .
وقيل : له مهر المثل اختاره القاضى في المجرد .
قوله وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا : فله قيمته عليها .
يعنى : إذا لم يكن مثليا فإن كان مثليا فله مثله ويصح الخلع على الصحيح من المذهب .
قال في الرعايتين : يصح الخلع على الأصح وقطع به المصنف في المغني والشارح وصاحب الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : لا يصح الخلع ذكرها في الرعايتين