لا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
قوله ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها فإن فعل : كره صح .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشى : هذا المنصوص والمختار لعامة الأصحاب وصححه الناظم وغيره وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
وقال أبو بكر : لا يجوز ويرد الزيادة وهو رواية عن الإمام أحمد C .
قوله وإن خالعها بمحرم - كالخمر والحر - فهو كالخلع بغير عوض .
يعنى : إذا كانا يعلمان تحريم ذلك فإنهما إذا كانا لا يعلمان ذلك فلا شئ له وهو كالخلع بغير عوض على ما مر وهذا هو الصحيح من المذهب .
جزم به في المغني و المحرر و الشرح و النظم و الفروع وغيرهم .
واختاره أبو الخطاب في الهداية .
قال في القواعد : هو قول أبي بكر والقاضى والأصحاب .
فإذا صححناه لم يلزم الزوج شئ بخلاف النكاح على ذلك .
وعند الشيخ تقى الدين C : يرجع إلى المهر كالنكاح انتهى .
وقال الزركشى : إذا كانا يعلمان أنه حر أو مغضوب : فإنه لا شئ له بلا ريب لكن هل يصح الخلع أو يكون كالخلع بغير عوض ؟ فيه طريقان للأصحاب .
الأولى : طريقة القاضى في الجامع الصغير و ابن البنا و ابن عقيل في التذكرة .
والثانية : طريقة الشريف و أبي الخطاب في خلافيهما و الشيرازي والشيخين انتهى .
قلت : وهذه الطريقة هى المذهب كما تقدم .
والطريقة الأولى : قدمها في الرعايتين و الحاوي و الخلاصة .
فعليها تبين مجانا