إن خالعته المحجور عليها الخ .
قوله إن خالعته المحجور عليها : لم يصح الخلع .
هذا المذهب سواء أذن لها الولى أم لا ولأنه لا أذن له في التبرع وصححه في الفروع وغيره .
وجزم به في المغني و المحرر و الشرح و شرح ابن منجا و الوجيز وغيرهم .
وقيل : يصح إذا أذن لها الولى .
قلت : إن كان فيه مصلحة : صح بإذنه وإلا فلا .
قوله وإن خالعته المحجور عليها : لم يصح الخلع ووقع طلاقه رجعيا .
يعنى : إذا وقع بلفظ ( الطلاق ) أو نوى به الطلاق .
فإما أن وقع بلفظ ( الخلع أو الفسخ أو المفاداة ) ولم ينو به الطلاق فهو كالخلع بغير عوض وسيأتى حكمه .
وقال المصنف في المغنى والشارح : ويحتمل أن لا يقع الخلع هنا لأنه إنما رضى به .
عوض ولم يحصل له ولا أمكن الرجوع في بذله .
ومراده بوقوع الطلاق رجعيا : إذا كان دون الثلاث وهو واضح .
تنبيه : مراده بالمحجوز عليها : المحجوز عليه للسفة أو الصغر أو الجنون .
أما المحجور عليها للفلس : فإنه يصح خلعها ويرجع عليها بالعوض إذا فك عنها الحجر وأيسرت قطع به المصنف والشارح وغيرهما