الخلع طلاق بائن .
قوله والخلع طلاق بائن إلا أن يقع بلفظ ( الخلع أو الفسخ أو المفاداة ) ولا ينوي بها الطلاق : فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق في إحدى الروايتين .
الصحيح من المذهب : أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق بشرطه الآتي وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي : هذه الروايه هي المشهوره فى المذهب واختيار عامة الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم .
قال في الخلاصة : فهو فسخ فى الأصح .
قال في البلغه : هذا المشهور .
قال فى المحرر و الحاوي الصغير : وهو الأصح .
قال في تجريد العناية : هذا الأظهر واختاره ابن عبدوس فى تذكرته .
وجزم به فى الوجيز و المنور و منتخب الأدمي و نظم المفردات وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
والرواية الثانيه : أنه طلاق بائن بكل حال .
وقدمه في المحرر و الحاوي .
وأطلقهما فى الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و المغنى و الكافي و الهادي و الشرح وغيرهم .
تنبيه : من شرط وقوع الخلع فسخا : أن لا ينوي به الطلاق كما قال المصنف .
فإن نوى به الطلاق : وقع طلاقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه : هو فسخ ولو نوى به الطلاق اختاره الشيخ تقي الدين C .
ومن شرط وقوع الخلع فسخا ايضا : أن لا يوقعه بصريح الطلاق .
فإن أوقعه بصريح الطلاق : كان طلاقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : هو فسخ ولو أتى بصريح الطلاق ايضا إذا كان بعوض .
واختاره الشيخ تقي الدين C ايضا .
وقال : عليه دل كلام الإمام أحمد C وقدمه أصحابه .
قال فى الفروع : ومراده ما قال عبد الله ( رأيت أبي كان يذهب إلى قول ابن عباس رضى الله عنهما ) وابن عباس صحه عنه أنه قال ( ما أجازه المال فليس بطلاق ) .
وصحه عنه أنه قال ( الخلع تفريق وليس بطلاق ) .
قال في الفروع والخلع بصريح بطلاق أو بنية : طلاق بائن .
وعنه : مطلقا وقيل : عكسه .
وعنه : بصريح خلع : فسخ لا ينقص عددا .
وعنه عكسه بنية طلاق انتهى