إن خالعت الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم الخ .
قوله فإن خالعت الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم : كان في ذمتها تتبع به بعد العتق .
جزم به الخرقي وصاحب الجامع الصغير والشريف وصاحب الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الكافي و الترغيب و منتخب الأدمي .
قال في القواعد الأصولية : وهو مشكل إذ المذهب : لا يصح تصرف العبد في ذمته بغير إذن سيده .
وقيل : لا يصح بدون إذن سيدها كما لو منعها فخالعت وهو المذهب صححه في النظم .
قال في تجريد العناية : لا يصح في الأظهر واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز و المنور .
وهو ظاهر ما جزم به في العمدة فإنه قال : ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وهذه من جملة ما جزم به المصنف في كتبه الثلاثة وما هو المذهب .
ويتخرج وجه الثالث وهو : أنه إن خالعته على شئ من ذمتها : صح وإن خالعته على شئ من يدها : لم يصح ذكره الزركشي .
فعلى الأول : تتبع بالعوض بعد عتقها قاله الخرقي .
وقطع به المصنف هنا وصاحب الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : يتعلق برقبتها وأطلقهما في الفروع .
واختار في الرعاية الكبرى : تتبع بمهر المثل .
وقال المصنف والشارح : إن وقع في شئ من الذمة : تعلق بذمتها وإن وقع على عين : فقياس المذهب أنه لا شئ له .
قالا : ولأنه إذا علم أنها أمة : فقد علم إنها لا تملك العين فيكون راضيا بغير عوض .
قال الزركشى : فيلزم من هذا التعليل : بطلان الخلع على المشهور لوقوعه بغير عوض .
فائده : يصح خلع الأمة بإذن سيدها بلا نزاع .
والعوض فيه كدينها بإذن سيدها على ما تقدم فى آخر باب الحجر ( هل يتعلق بذمته السيد أو برقبتها ؟ )