الحكم في أبى المجنون وسيد الصغير والمجنون .
فائدتان .
إحداهما : وكذا الحكم في أبى المجنون وسيد الصغير والمجنون .
خلافا ومذهبا وصححه خلع أبى المجنون وطلاقه من المفردات .
الثانية : نص الإمام أحمد C - فيمن قال ( طلق بنتى وأنت برئ من مهرها ) ففعل - بانت ولم يبرأ ويرجع على الأب قال في الفروع .
وحمله القاضي وغيره : على جهل الزوج وإلا فخلع بلا عوض .
ولو كان قوله طلقها إن برئت منه لم تطلق .
وقال في الرعاية : ومن قال طلق بنتى وأنت برئ من صداقها فطلق : بانت ولم يبرأ نص عليه ولا يرجع هو على الأب .
وعنه : يرجع إن غره وهى وجه في الحاوي .
وقيل : إن لم يرجع فطلاقه رجعى .
وإن قال إن أرأتنى أنت منه فهى طالق فأبرأه : لم تطلق .
وقيل : بلا إن أراد لفظ الإبراء .
قلت : أو صح عفوه عنه لصغرها وبطلاقها قبل الدخول والإذن فيه - إن قلنا : عقده النكاح بيده - وإن قال قد تطلاقتها إن أبرأتنى منه فأبرأه : طلقت نص عليه .
وقيل : إن علم فساد إبرائه فلا انتهى .
تنبيه : مفهوم كلام المصنف : إن غير الأب ليس له أن يطلق على الابن الصغير وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقال في الفروع : ويتوجه أن يملك طلاقه أن ملك تزويجه قال : وهو قول ابن عقيل فيمن أظن .
وتقدم ( هل يزوج الوصى الصغير أم لا ؟ وهل لسائر الأولياء - غير الأب الوصى - تزويجه أم لا ؟ ) في مكانين من باب أركان النكاح .
أحدهما : عند قوله ووصيه في النكاح بمنزلته .
والثاني : عند قوله ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها