هل للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو طلاقها ؟ .
قوله وهل للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو طلاقها ؟ على روايتين .
وأطلقهما فى الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب .
إحدهما : ليس له ذلك وهو المذهب صححه فى التصحيح .
وجزم به فى الوجيز و المنور و منتخب الادمي وغيرهم .
وقدمه فى الفروع .
ذكره فى أول كتاب الطلاق .
وقدمه فى المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير .
والرواية الثانيه : له ذلك .
قال أبو بكر : والعمل عندي على جواز ذلك .
وذكره فى الترغيب : أنها أشهر فى المذهب .
وذكره الشيخ تقي الدين C : أنها ظاهر المذهب .
قال فى الخلاصه : وله ذلك على الأصح .
واختارها ابن عبدوس فى تذكرته ونصرها القاضي وأصحابه .
وجزم به ناظم المفردات وهو منها