ليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء من ما لها .
قوله وليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيره .
فعليه : لو فعل كان الضمان عليه نص عليه في رواية محمد بن الحكم .
وقيل : له ذلك وهو رواية في منهج .
نقل أبو الصقر - فيمن زوج ابنة الصغير بصغيره وندم أبواهما - هل ترى في فسخهما وطلاقهما عليهما شيئا ؟ قال : فيه اختلاف وأرجوا ولم يرى به بأسا .
قال أبو بكر : والعمل عندى على جواز ذلك منهما عليهما .
قال المصنف في المغني والشارح : ويحتمل أن يملك ذلك إذا رأى فيه المصلحة والحظ .
قلت : هذا هو الصواب .
قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة : وكذلك أشار إليه ابن عقيل في الفصول .
واختار في الرعاية : أن ما صح عفو الأب عنه فهو كخلعه به وما لا فلا