أن يضربها ضربا غير مبرح .
فائدتان .
إحداهما : قوله : فله أن يضربها ضربا غير مبرح .
قال الأصحاب : عشرة فأقل .
قال في الانتصار : وضربها حسنة .
قال الإمام أحمد C : لا ينبغى سؤاله لم ضربها ؟ .
[ ولا يتركه عن الصبى لإصلاحه له في القول الأول وقياسها : العبد والدابة والرعية والمتعلم فيما يظهر ] .
قال في الترغيب وغيره الأولى : ترك السؤال إبقاء للمودة [ والأولى : أن يتركه عن الصبى لإصلاحه انتهى .
فالضمير في ( تركه ) عائد إلى الضرب في كلامه السابق ويدل عليه قوله بعده فيه ( والأولى أن يتركه عن الصبى ) .
وقد جعله بعضهم عائدا إلى السؤال عن سبب الضرب وهو بعيد .
والموقع له في ذلك ذكر الفروع فيه لكلامه الترغيب وغيره عقب قول الإمام أحمد C ( ولا ينبغى سؤاله لم ضربها ؟ ] .
الثانية : لا يملك الزوج تعزيزها في حق الله تعالى قدمه في الفروع .
نقل مهنا : هل يضربها على ترك زكاة ؟ قال : لا أدرى .
قال في الفروع : وفيه ضعف لأنه نقل عن الإمام أحمد C : أنه يضربها على فرائض الله قاله في الانتصار .
وذكر غيره : أنه يملكه .
قلت : قطع في المغني و الشرح وغيرهما : بجواز تأديبها على ترك الفرائض فقالا : له تأديبها على ترك فرائض الله .
وسأل إسماعيل بن سعيد الإمام أحمد - C - عما يجوز ضرب المرأة عليه ؟ فقال : على فرائض الله .
وقال - في الرجل : له امرأة لا تصلى - يضربها ضربا رفيقا غير مبرح .
وقال الإمام أحمد رحمه : أخشى أنه لا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلى ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن .
قوله فإن ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه له : أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة ليشرف عليهما ويلزمهما الإنصاف .
قال في الترغيب - واقتصر عليه في الفروع - يكشف عنهما كما يكشف عن عدالة وإفلاس من خبرة باطنة انتهى .
إذا علمت ذلك : فالصحيح من المذهب - وعليه أكثر الأصحاب - أن الإسكان إلى جانب ثقة : قبل بعث الحكمين كما قطع به المصنف هنا .
وقطع به في الهداية : و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادى و الكافى و المحرر و النظم و الشرح و الرعايتين و الحاوى الصغير و إدراك الغاية : و تجريد العناية و المنور و منتخب الأزجى وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
ولم يذكره الخرقي والقدماء .
ومقتضى كلامهم : أنه إذا وقعت العداوة وخيف الشقاق : بعث الحكمان من غير إسكان إلى جانب ثقة