إن خرجها إلة الشقاق والعداوة .
قوله فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة : بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين ويكونان مكلفين .
اشتراط الإسلام والعدالة غي الحكمين : منفق عليه .
وقطع المصنف هنا باشتراط الحرية فيهما وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي .
قال في الرعايتين : حرين على الأصح .
وصححه في النظم وتصحيح المحرر .
وجزم به في المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و تذكرة ابن عبدوس .
وقيل : لا تشترط الحرية .
وهو ظاهر الهداية و البلغة و الوجيز وجماعة فإنهم لم يذكروه .
وأطلقهما في المحرر و الحاوي الصغير و الفروع و الزركشي .
وقال المصنف في المغنى و الكافى قال القاضى : ويشترط كونهما حرين .
والأولى أن يقال : إن كانا وكيلين : لم تعتبر الحرية وإن كانا حكمين : اعتبرت الحرية وقدم الذى ذكره في المغنى : أنه الأولى في الكافى .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يشترط كونهما فقيهين وهو ظاهر كلامه في المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الوجيز و الحاوي غيرهم لعدم ذكره .
وهو أحد الوجهين وقدمه في الرعاية الكبرى .
والوجه الثانى : يشترط .
قال الزركشى : يشترط أن يكونا عالمين بالجمع والتفريق انتهى .
قلت : أما اشتراط ذلك : فينبغى أن يكون بلا خلاف في المذهب وأطلقهما في الفروع .
وقال في الكافي : ومتى كانا حكمين اشترط كونهما فقيهين وإن كانا وكيلين : جاز أن يكونا عاميين .
قلت : وفي الثانى ضعف .
وقال في الترغيب : لا يشترط الاجتهاد فيهما .
وظاهر كلام المصنف وغيره : اشتراط كونهما ذكرين بل هو كالصريح في كلامه .
وقطع به في المغني و الشرح و النظم و الوجيز وغيرهم .
وقال الزركشي : وقد يقال : بجواز كونها أنثى على الرواية الثانية