إذا طلق إحدى نسائه في ليلتها الخ .
تنبيه : ظاهر قوله وإذا طلق إحدى نسائه في ليلتها : أثم فإن تزويجها بعد : قضى لها ليلتها .
أنه يقضى لها ليلتها ولو كان قد تزوج غيرها بعد طلاقها وهو صحيح وهو المذهب ح وعليه أكثر الأصحاب .
وقال في الترغيب : لو أبان المظلومة ثم نكحها - وقد نكح جديدات - تعذر القضاء كما قد تقدم آنفا .
قوله فصل في النشوز .
وهو معصيتها إياه فيما يجب له عليها وإذا ظهر منها أمارات النشوز بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة متكرهة : وعظها بلا نزاع في ذلك .
قوله فإن أصرت : هجرها في المضجع ما شاء .
هذا المهب جزم به في الوجيز و المغني و الشرح وقدمه في الفروع وغيره وجزم في التبصرة و الغنية و المحرر : بأنه لا يهجرها في المضجع إلا ثلاثة أيام .
قوله وفي الكلام : فيما دون ثلاثة أيام .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في الواضح : يهجرها في الفراش فإن أضاف إليه الهجر في الكلام ودخوله وخروجه عليها : جاز .
تنبيه : مفهوم قوله فإن أصرت : فله أن يضربها ضربا غير مبرح .
أنه لا يملك ضربها إلا بعد هجرها في الفراش وتركها من الكلام وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وعنه : له ضربها أولا يعنى : من حين نشوزها .
قال الزركشي : تقدير الآية الكريمة عند أبى محمد على الأول 34 : 4 { واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن } فإن نشزن ( فاهجروهن ) فإن أصررن ( فاضربوهن ) وفيه تعف .
قال : ومقتضى كلام أبى البركات وأبى الخطاب : أن الوعظ والهجران والضرب - على ظهور أمارات النشور - على جهة الترتيب .
قال المجد : إذا بانت أماراته زجرها بالقول ثم هجرها في المضجع والكلام دون ثلاث ثم يضرب غير مبرح .
قال الزركشي : وهو ظاهر الآية والواو وقعت للترتيب