لو قسم لاثنتين من ثلاث .
الثانية : لو قسم لاثنتين من ثلاث ثم ترتب له رابعة - إما بعود في هبة أو رجوع عن نشوز أو بنكاح [ أو رجعة أو بلوغ زمن وطء أو زوال حيض أو نفاس أو استحاضة أو مانع من وطء حسا أو شرعا أو عرفا أو عادة ] - وفاها حق العقد ثم جعل ربع الزمن من القدر المستقبل للرابعة منهن وثلاثة أرباعه للثالثة حتى يكمل حقها ثم يستأنف التسوية .
الثالثة : لو بات ليلة عند إحدى امرأتيه ثم نكح ثالثة : وفاها حق العقد ثم ليلة للمظلومة ثم نصف ليلة للثالثة ثم يبتدئ .
هذا المذهب اختاره القاضي وقدمه في الفروع .
وقال المصنف والشارح : إذا قضى حق الجديدة بدأ بالثانية فوفاها ليلتها ثم يبيت عند الجديدة نصف ليلة ثم يبتدئ القسم .
ودر القاضي : أنه إذا وفى الثانية نصفها من حقها ونصفها من حق الأخرى فيثبت للجديدة في مقابلة ذلك نصف ليلة بإزاء ما حصل لكل واحدة من ضرتيها .
قال المصنف والشارح : وعلى هذا القول يحتاج أن ينفرد بنفسه في نصف ليلة وفيه حرج .
قال في الفروع - بعد أن قدم قول القاضي - واختار الشيخ تقي الدين C لا يبيت نصفها بل ليلة كاملة لأنه حرج .
وقال في الترغيب : لو أبان المظلومة ثن نكحها - وقد نكح جديدات - تعذر القضاء