لا قسم عليه في ملك يمينه .
الرابعة : قوله ولا قسم عليه في ملك يمينه وله الاستمتاع بهن كيف شاء وتستحب التسوية بينهن .
وهذا بلا نزاع .
لكن قال صاحب المحرر وغيره : يساوى في حرمانهن .
تنبيه : ظاهر قوله فإن أحبت أن يقيم عندها سبعا : فعل وقضى للبواقي .
أن الخيرة لها وهو المذهب وعليه أكثر الأحصاب وقطعوا به وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاوي .
وقيل : أو أحب هو أيضا .
قوله فعل وقضى للبواقي يعنى : سبعا سبعا وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في الروضة : يقضى للبواقى من نسائه الفاضل عن الأيام الثلاثة .
تنبيه : ظاهر كلامه وكلام غيره : أنه لا فرق في ذلك بين الحرة والأمة فيقسم للأمة البكر سبعا وللثيب ثلاثا كالحرة وهو المذهب وعيله أكثر الأصحاب وقطع به في المغني و الشرح وقدمه في الفروع .
وقيل : للأمة نصف الحرة وأطلقهما في الرعاية .
فائدة : قوله وإن زفت إليه امرأتان : قدم السابقة منهما .
يعنى : الأولى دخولا منهما وقطع به الأصحاب .
لكن فعل ذلك كروه بلا خلاف .
قوله فإن زفتا معا : قدم إحداهما بالقرعة .
هذا المذهب مطلقا مع الكراهة لهذا الفعل وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقال في التبصرة : يبدأ بالسابقة بالعقد وإلا أقرع بينهما .
قال في تجريد العناية : فإن زفتا فسابقة بمجئ وقيل : بعقد ثم قرعة .
فظاهر من كلام صاحب التبصرة : أنه يشمل ما إذا زفت واحدة بعد واحدة أو زفتا معا .
وهو ظاهر كلامه في تجريد العناية وهو بعيد .
فالظاهر : أن مرادهما إذا زفتا معا لا غير