لا يجوز له نقل ليلة الواهبة لتلى ليلة الموهوبة .
الثانية : لا يجوز له نقل ليلة الواهبة لتلى ليلة الموهوبة على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع و المغني و الشرح وغيرهم وصححه في النظم وغيره .
وقيل : له ذلك اختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين و الزبدة .
[ وقيل : إن وهبيته له : جاز ولهن : لم يجز والمراد فيهما : إلا بإذنهما معها أو بإذن من عليها فيه تطويل في الزمن دون غيرها وهو أظهر ] .
وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و البلغة و المحرر .
فعلى الوجه الثانى : لو وهبت رابعة ليلتها لثانية فقيل : يطأ ثانية ثم أولى ثم ثانية ثم ثالثة .
وقيل له : وطء الأولى أولا ثم يوالى الثانية ليلتها وليلة الرابعة وأطلقهما في الفروع .
تنبيه : ظاهر قوله فمتى رجعت في الهبة عاد حقها .
ولو كان رجوعها في بعض ليلتها وهو صحيح لكن لا يقضيها إن علم بعد تتمة الليلة قاله في الفروع وغيره .
قلت : ويتخرج أنه يقضيها وله نظائر .
فوائد .
الأولى : يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما لميسكها ولها الرجوع لأن حقها يتجدد شيئا فشيئا .
وقال ابن القيم في الهدى : لزم ذلك ولا مطالبة لأنها معاوضة كما لو صالح فيما عليه من الحقوق والأموال ولما فيه من العداوة ومن علامة المنافق ( إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا ائتمن خان وإذا حدث كذب ) انتهى قال في الفروع كذا قاله