للمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذنه وله الخ .
قوله وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذنه وله فيجعله لمن شاء منهن .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وهو ظاهر ما جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز و المغنى و الشرح .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الزركشى وغيرهم .
وذكر جماعة : يشترط في الأمة إذن السيد لأن ولدها له .
قال المصنف و القاضي : هذا قياس المذهب كالعزل .
وقال في الترغيب : لو قالت له المرأة ( خص بها من شئت ) لأسبه : أنه لا يملكه لأنه لا يورث الغيظ بخلاف تخصيصها واحدة .
فائدتان .
إحداهما : لا تصح هبة ذلك بمال على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي و الفروع وغيرهما من الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين C : القياس في المذهب : جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها من القسم وغيره .
ووقع في كلام القاضي ما يقتضى جوازه