يقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية .
فائدتان .
إحداهما : قوله ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية بلا نزاع .
ويقسم للمعتق بعضها بالحساب قاله الأصحاب .
الثانية : لو عتقت الأمة في نوبتها أو فى توبة حرة مسبوقة : فلها قسم حرة ولو عتقت في نوبة سابقة فقيل : يتم للحرة على حكم الرق جزم به ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين والزبدة وصححه في تصحيح المحرر .
وقيل : يستويان بقطع أو استدراك .
وأطلقهما في المحرر و الحاوي الصغير و الفروع .
وقال في المغني و الشرح : إن عتقت في ابتداء مدتها : أضاف إلى ليلتها ليلة أخرى .
وإن كان بعد القضاء مدتها : استأنف مدة القسم متساويا ولم يقض لها ما مضى لأن الحرية حصلت بعد استيقاء حقها .
وإن عتقت وقد قسم للحرة ليلة : لم تزد على ذلك لأنهما تساويا انتهيا .
ومعناه في الترغيب وزاد : إن عتقت بعد نوبتها : بدأ بها أو بالحرة .
وقال في الكافي : وإن عتقت الأمة في نوبتها أو قبلها : أضاف إلى ليلتها ليلة أخرى .
وإن عتقت بعد مدتها : استأنف القسم متساويا .
تنبيه : هكذا عبارة صاحب الرعايتين و الفروع .
أعنى : أن الأمة إذا عتقت في نوبة حرة مسبوقة : لها قسم حرة وإذا عتقت في نوبة حرة سابقة : فيها الخلاف .
وقال ابن عبدوس في تذمرته : ولأنة عتقت في نوبة حرة سابقة : كقسمها وفي نوبة حرة مسبوقة : يتمها على الرق .
بعكس ما قال في الرعايتين و الفروع .
وجعل لها إذا عتقت في نوبة حرة سابقة : قسم حرة وإذا عتقت في نوبة حرة مسبوقة : أن يتمها على الرق .
ورأيت بعض من تقدم صوبه .
وأصل ذلك : ما قاله في المحرر .
فإنه قال : وإذا عتقت الأمة في نوبتها أو في نوبة الحرة وهى المتقدمة : فلها قسم حرة وإن عتقت في نوبة الحرة وهى المتأخرة : فوجهان .
فابن حمدان وصاحب الفروع : جعلا قوله ( وهى المتقدة ) ( وهى المتأخرة ) عائدا إلى الأمة لا إلى الحرة .
وجعله ابن عبدوس : عائدا إلى الحرة لا إلى الأمة .
وكلامه محتمل في بادى الرأى .
وصوب شارح المحرر : أن الصغير في ذلك عائد إلى ( الحرة ) كما قاله ابن عبدوس وخطأ ما قاله في الرعايتين و الفروع .
وكتب القاضى محب الدين بن نصر الله البغدادي - قاضى قضاة مصر - كراسة في الكلام على قول المحرر ذلك .
وقال في حواشى الفروع : قول الشارح أقرب إلى الصواب .
فائدة : يطوف بمجنون مأمون وليه وجوبا ويحرم تخصيص بإفاقته .
وإن أفاق في نوبة واحدة : ففى قضاء يوم جنونه للأخرى وجهان وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب القضاء وهو ظاهر كلام الأصحاب