ليس له البداءة بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة .
تنبيه : وقوله وليس له البداءة بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة .
يستثنى من ذلك : إذا رضى الزوجات بسفر واحدة معه فإنه يجوز بلا قرعة .
نعم : إذا يرض الزوج بها وأراده غيرها : أقرع .
قوله وليس عليه التسوية في الوطء بل يستحب .
وقد قال الإمام أحمد C في الجماع : لا ينبغى أن يدعه عمدا يبقى نفسه لذلك ؟