يقسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة .
قوله ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة .
وكذا من آلى منها أو ظاهر والمحرمة ومن سافر بها بقرعة والزمنة والمجنونة المأمونة نص على ذلك .
وأما الصغيرة : فقال المصنف والشارح : إن كانت توطأ قسم لها وهو أحد الوجهين .
وقيل : إن كانت مميزة قسم لها وإلا فلا .
واقتصر عليه في المحرر و تذكرة ابن عبدوس و الرعايتين و الحاوي الصغير وأطلقهما في الفروع .
قوله فإن دخل في ليلتها إلى غيرها : لم يجز إلا لحاجة داعية فإن لم يلبث عندها : لم يقض وإن لبث أو جامع : لزمه أن يقضى لها مثل ذلك من حق الأخرى .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : لا يقضى وطئا في الزمن اليسير وقدمه ابن رزين في شرحه .
وقال في الترغيب : فيمن دخل نهارا لحاجة أو لبث : وجهان .
تنبيه : ظاهر قوله أو جامع لزمه أن يقضي أنه لو قبل أو باشر ونحوه : لايقضى وهو أخذ الوجهين وقدمه ابن رزين في شرحه .
وهو ظاهر كلامه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و تذكرة ابن عبدوس و الحاوي وغيرهم .
والوجه الثانى : يقضى كما لو جامع .
قلت : وهو الصواب .
وأطلقهما في الرعايتين و النظم و الفروع و المغنى والشارح