لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها .
الثانية : لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها بل طاعة زوجها أحق .
الثالثة : ليس عليها عجن ولا خبز ولا طبخ ونحو ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع .
وقال الجوزجاني : عليها ذلك .
وقال الشيخ تقى الدين C : يجب عليها المعروف من مثلها لمثله .
قلت : الصواب أن يرجع في ذلك إلى عرف البلد .
وخرج الشيخ تقي الدين C : الوجوب من نصه على نكاح الأمة لحاجة الخدمة .
قال في الفروع : ونفيه نظر لأنه ليس فيه وجوب الخدمة عليها .
الرابعة : قوله ولا تملك المرأة ولا وليها أو سيدها إجارة نفسها للرضاع والخدمة بغير إذن زوجها بلا نزاع .
لكنه لو تزوجها بعد أن أجرت نفسها للرضاع : لم يملك الفسخ مطلقا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقيل : يمكله إن جهله .
قال في الرعاية الكبرى : وإن تزوجت بآخر فله منعها من إرضاع ولدها من الأول ما لم يضطر إليها .
قلت : ويكون الأول استأجرها للرضاع انتهى .
الخامسة : يجوز له وطؤها بعد إجارتها نفسها مطلقا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقيل : ليس له ذلك إن أضر الوطء باللبن .
قال في الرعاية الكبرى : وللزوج الثانى وطؤها ما لم يفسد اللبن فإن أفسد فللمستأجر الفسخ والأشهر تحريم الوطء