له أن يمنعها من إرضاع ولدها الخ .
قوله وله أن يمنعها من إرضاع ولدها إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه .
إن كان الولد لغير الزوج فله أن منعها من إرضاعه إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه نص عليه .
وجزم به في المغني و البلغة و المحرر و الشرح و الفروع وغيرهم .
ونقل منها : لها ذلك إذا شرتطه عليه .
وإن كان الولد منهما : فظاهر كلام المصنف هنا : أن له منعها إذا انتفى الشرطان وهى في حبال وهو أحد الوجهين ولفظ الخرقى يقتضيه .
وهو ظاهر كلام القاضي و الوجيز هنا كخدمته نص عليه .
والوجه الثانى : ليس له منعها وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ويحتمله كلام الخرقي .
وجزم به المصنف في هذا الكتاب في أول الفصل الأول من ( باب نفقة الأقارب والمماليك ) فقال ( وليس للأب منع المرأة من إرضاع ولدها إذا طلبت ذلك ) .
وجزم به هناك في الهداية و المذهب و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة و المنور وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
قلت : يحتمل أن يحمل كلام المصنف هنا على إذا كان الولد لغير الزوج وأما إذا كان له : فقد ذكره في ( باب نفقة الأقارب ) فيكون عموم كلامه هنا مقيد بما هناك وهو أولى وأطلقهما هنا في الشرح ويأتى ذلك في ( باب نفقة الأقارب ) بأتم من هذا