إن مرض بعض محارمها أو مات : استحب له أن يأذن لها في الخروج إليه .
قوله فإن مرض بعض محارمها أو مات : استحب له أن يأذن لها في الخروج إليه .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم صاحب البلغة و الرعايتين و الوجيز و الحاوي الصغير وقدمه في الفروع .
وقال ابن عقيل : يجب عليه أن يأذن لها لأجل العيادة .
تنبيهان .
أحدهما : دل كلام المصنف - بطريق التنبيه - على أنها لا تزور أبويها وهو المذهب وقدمه في الرعاية الكبرى و الفروع .
وقيل : لها زيادتهما ككلامهما .
الثانى : مفهوم قوله فإن مرض بعض محارمها أو مات أنه لو مرض أو مات غير محارمها من أقاربها : أنه لا يستجب أن بأذن لها في الخروج إليه .
وهو صحيح وهو المذهب جزم به في البلغة وقدمه في الفروع .
وقيل : يستحب له أن يأذن لها أيضا .
قلت : وهو حسن وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
فوائد .
الأولى : لا يملك الزوج منع أبويها من زيادتها على الصحيح من المذهب قال في الفروع و الرعايتين : ولا يملك منعهما من زيارتها في الأصح وجزم به في الحاوى الصغير .
وقيل : له منعهما .
قلت : الصواب في ذلك : إن عرف يقرائن الحال : أنه يحدث بزيارتهما - أو أحدهما - له ضرر : فله المنع وإلا فلا