ولا يحدث إحداهما بما جرى بينهما .
قوله ولا يحدثها بما جرى بينهما بلا نزاع .
لكن يحتمل أن يكون مراده أن ذلك مكروه وهو المذهب .
جزم به في الرعايتين وقدمه في الفروع .
ويحتمل أن يكون مراده : التحريم .
وقطع به الشيخ عبد القادر فى الغنية و الأدمي البغدادي فى كتابه قال فى الفروع : وهو أظهر .
قلت : وهو الصواب أيضا .
فائدة : قال فى أسباب الهداية : يحرم إفشاء السر .
وقال في الرعاية : يحرم إفشاء السر المضر .
قوله وله منعها من الخروج عن منزله .
بلا نزاع من حيث الجملة ويحرم عليها الخروج بلا إذنه فإن فعلت فلا نفقة لها إذن .
ونقل أبو طالب : إذا قام بحوائجها وإلا فلا بد لها .
قال الشيخ تقي الدين C - فيمن حبسته إمرأته لحقها - : إن خاف خروجها بلا إذنه أسكنها حيث لا يمكنها الخروج فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه : حبست معه فإن عجز أو خيف حدوث شر : أسكنت فى رباط ونحوه ومتى كان خروجها مظنة للفاحشة صار حقا لله يجب على ولى الأمر رعايته