إن أبى شيئا من ذلك ولم يكن له عذر الخ .
قوله فإن أبى شيئا من ذلك ولم يكن له عذر فطلبت الفرقة : فرق بينهما .
ولو قبل الدخول نص عليه .
يعنى : حيث قلنا بوجوب المبيت والوطء والقدوم وأبى ذلك من غير عذر وحيث قلنا : بعدم الوجوب فليس لها ذلك مع امتناعه منه .
وهذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم ونصره المصنف والشارح .
قال في الترغيب : هو صحيح المذهب وقدمه في المحرر و الفروع .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه : لا يفرق بينهما .
قال في المغني و الشرح : فظاهر قول أصحابنا : أنه لا يفرق بينهما بذلك وهو قول أكثر الفقهاء .
تنبيه : ظاهر كلامه : أنها لو طلبت قدومه من السفر بعد ستة أشهر وأبى من القدوم : أن لها الفسخ سواء قلنا : الوطء واجب عليه أم لا .
وهو أحد الوجهين قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
قلت : وهو الصواب .
وقيل : ليس لها الفسخ إلا إذا قلنا : بوجوب الوطء وهو ظاهر ما جزم به في تجريد العناية .
قلت : وهو بعيد جدا وأطلقهما في الفروع .
وقال ابن عقيل - في المفردات - وقيل : قد يباح الفسخ .
وطلاق الحاكم لأجل الغيبة إذا قصد بها الإضرار بناء على ما إذا ترك الاستمتاع بها من غير يمين أكثر من أربعة أشهر