يستحب أن يقول عند الجماع .
فوائد .
الأولى : قوله ويستحب أن يقول عند الجماع : بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني بلا نزاع .
لحديث ابن عباس - رضى الله عنهما - الذي في الصحيحين .
قلت : قد روى ابن أبى شيبة في مصنفه عن ابن مسعود رضى الله عنه موقوفا ( أنه أنزل يقول : اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا ) .
فيستحب أن يقول ذلك عند إنزاله ولم أره للأصحاب وهو حسن .
وقال القاضى في الجامع : يستحب - إذا فرغ من الجماع - أن يقرأ ( 54 : 25 ) { وهو الذي خلق من الماء بشرا } .
قال : وهذا على بعض الروايات التى تجوز للجنب أن يقرأ بعض آية ذكره أبو حفص .
ةاستحب بعض الأصحاب أن يحمد الله عقب الجماع قاله ابن رجب في تفسير الفاتحة .
قلت : وهو حسن .
وقال القاضى محب الدين بن نصر الله : هل التسمية مختصة بالرجل أم لا ؟ لم أجده والأظهر عدم الاختصاص بل تقوله المرأة أيضا انتهى .
قلت : وهو كالمصرح به في الصحيحين أن القائل : هو الرجل وهو ظاهر كلام الأصحاب والذى يظهر : أن المرأة تقوله أيضا .
الثانية : يستحب تغطية رأسه عند الوقاع وعند الخلاء ذكره جماعة وأن لا يستقبل القبلة .
وقيل : يكره استقبالها .
وقال القاضي في الجامع والمصنف في المغني والشارح وغيرهم : يستحب للمرأة أن تتخذ خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من جماعها .
قال أبو حفص : ينبغى أن لا تظهر الخرقة بين يدى امرأة من أهل دارها .
فإنه يقال : إن المرأة إذا أخذت الخرقة وفيها المنى فتمسحت بها : كان منها الولد .
وقال الحلواني في التبصرة : ويكره أن يمسح ذكره بالخرقة التى تمسح بها فرجها وعكسه .
وقال القاضي في الجامع : قال أبو الحسن بن العطار - في كتاب أحكام النساء - ويكره نخرها عند الجماع وحال الجماع ولا نخره وهو مستثنى من الكراهة في غيره .
وقال مالك : لا بأس بالنخر عند الجماع وأراه سفها في غير ذلك يعاب على فاعله .
وقال معن بن عيسى : كان ابن سيرين وعطاء ومجاهد : يكرهون النخر عند الجماع .
وقال عطاء : من انفلتت منه نخرة فليكبر أربع تكبيرات .
وقال مجاهد : لما أهبط الله إبليس إلى الأرض أن ونخر فلعن من أن ونخر إلا ما أرخص فيه عند الجماع .
وسئل نافع بن جبير بن مطعم رضى الله عنه عن النخر عند الجماع ؟ فقال : ( أما النخر : فلا ولكن يأخذنى عند ذلك حمحمة كحمحمة الفرس ) .
وكان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يرخص في النخر عند الجماع .
وسألت امرأة عطاء بن أبي رباح فقالت : إن زوجى يأمرنى أن أنخر عند الجماع ؟ فقال لها : أطيعى زوجك .
وعن مكحول : لمن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام الناخر والناخرة إلا عند الوقاع ذكر ذلك أبو بكر في أحكام الوطء .
تنبيه : قوله ولا ينزع إذا فرغ قبلها حتى تفرغ .
يعنى : أنه يستحب ذلك فلو خالف كره له .
الثالثة : يكره الجماع وهما متجردان بلا نزاع .
قال في الترغيب و البلغة : لا سترة عليهما لحديث رواه ابن ماجه