إن سافر عنها أكثر من ستة أشهر فطلت قدومه الخ .
قوله وإن سافر عنها أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه : لزمه ذلك إن لم يكن عذر .
قال الإمام أحمد C في رواية حرب : قد يغيب الرجل عن أهله أكثر من ستة فيما لا بد له منه .
قال القاضي : معنى هذا : أنه قد يغيب في سفر واجب - كالحج والجهاد - فلا يحتسب عليه بتلك الزيادة لأنه معذور فيها لأنه سفر واجب عليه .
قال الشيخ تقى الدين C : فالقاضى جعل الزيادة على الستة الأشهر لا تجوز إلا لسفر واجب كالحج والجهاد ونحوهما .
[ فشرطه أن يكون واجبا : ولو كان سنة أو مباحا أو محرما كغريب زان وتشريد قاطع فإن كان مكروها فاحتمالان للأصحاب ] .
وكلام الإمام أحمد C : يقتضى أنه مما لا بد له منه وذلك يعم الواجب الشرعى وطلب الرزق الذى هو محتاج إليه انتهى .
قلت : قد صرح الإمام أحمد C بما قال .
فقال في رواية ابن هانئ - وسأله عن رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر - ؟ قال : إذا كان في حج أو غزو أو مكسب يكسب على عياله أرجو أن لا يكون به بأس إن كان قد تركها في كفاية من النفقة لها ومحرم رجل يكفيها