عليه وطؤها في كل أربعة أشهر مرة الخ .
قوله وعليه وطئها في كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن عذر .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب .
قال ناظم المفردات : هذا هو المشهور وجزمم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الكافي و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم وهو من مفردات المذهب .
واختار الشيخ تقي الدين C : وجوب الوطء بقدر كفايتها مالم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته من غير تقدير بمدة وهو من المفردات أيضا .
وعنه : ما يدل على أن الوطء غير واجب إن لم يقصد بتركه ضررا اختاره القاضى : .
ولم يعتبر ابن عقيل : قصد الإضرار بتركه للوطء .
قال : وكلام الإمام أحمد C غالبا ما يشهد لهذا القول .
ولا عبرة بالقصد في حق الآدمى .
وحمل كلام الإمام أحمد : في قصد الإضرار على الغالب .
قال في الفروع : كذا قال فيلزمه أن لا فائدة في الإيلاء .
وأما إن اعتبر قصد الإضرار : فالايلاء دل على قصد الإضرار فيكفى وإن لم يظهر منه قصده انتهى .
قال الشيخ تقى الدين C : خرج ابن عقيل قولا : أن لها الفسخ بالغيبة المضرة بها وكما لو لم يكن معقودا كما لو كوتب فلم يحضر بلا عذر .
وقال المصنف في المغنى - في امرأة من علم خبره كأسير ومحبوس - : لها الفسخ بتعذر النفقة من ماله وإلا فلا إجماعا .
قال الشيخ تقى الدين C : لا إجماع .
وإن تعذر الوطء لعجز : فهو كالنفقة وأولى للفسخ بتعذره إجماعا في الإيلاء وقاله ابو يعلى الصغير .
وقال أيضا : حكمه كعنين قال الناظم : .
وقيل : .
( يسن الوطء في اليوم مرة ... وإلا ففي الأسبوع إن يتزيد ) .
( وليس بمسنون عليه زيادة ... سوى عند داعى شهوة أو تولد )