عليه أن يبيت عندها ليلة من اربع ليال .
قوله ولها عليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال .
وهو من مفردات المذهب .
وإن كانت أمة فمن كل ثمان .
يعنى إذا طلبتا ذلك منه لزم مبيت الزوج عند الأمة ليلة من كل ثمان ليال .
اختيار المصنف والشارح .
وجزم به في التبصرة و العمدة .
وقال أصحابنا : من كل سبع وهو المذهب وعليه الأصحاب كما قاله المصنف .
وقال القاضي و ابن عقيل : يلزمه من البيتوتة ما يزول معه ضرر الوحشة ويحصل منه الأنس المقصود بالزوجيه بلا توقيت فيجتهد الحاكم .
قلت : وهو الصواب .
وعنه : لا يلزم المبيت أن لم يقصد بتركه ضررا .
قوله وله الانفراد بنفسه فيما بقي .
هذا المدهب جزم به في الفروع وغيره من الأصحاب .
قال الإمام أحمد C : لا يبيث وحده ما أحب ذلك إلا إن يضطر وتقدم كلام القاضى و ابن عقيل .
وقال في الرعايتين - بعد أن حكى اختيار الأصحاب والمصنف - وقيل : حق الزوجة المبيت المذكور وحده وبنفرد بنفسه فيما بقى إن شاء الله